اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 291
(١٠٧٤) ٦٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال
: ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن
واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(١٠٧٥) ٦٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر
عليهالسلام قال : كل
يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ،
وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه
هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
(١٠٧٦) ٦٨ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
الرحمان بى الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت
أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن
تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
(١٠٧٧) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن سعد
عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت
لابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام
اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله
فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما
لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
(١٠٧٨)٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
ايوب عن ابن مسكان