responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 291

(١٠٧٤) ٦٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

(١٠٧٥) ٦٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.

(١٠٧٦) ٦٨ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بى الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.

(١٠٧٧) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.

(١٠٧٨) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان


(١٠٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠

* (١٠٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠

(١٠٧٦) ١٠٧٧

(١٠٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست