اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 290
(١٠٧٠) ٦٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو
ببلد غير الارض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر
على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج
إليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى
زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(١٠٧١) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه
بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : ان
اعلمه لم يدعه قال : ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(١٠٧٢) ٦٤ ـ علي بن مهزيار قال : كتب
رجل إلى ابي جعفر عليهالسلام
يحكي له شيئا فكتب عليهالسلام
إليه : والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني
ان يقول ما لم يكن.
(١٠٧٣)٦٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار
قال : سافرت مع ابي جعفر عليهالسلام
إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام قال : فلم اره
ضربه ، فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : أليس الله
يقول : ( وان تعفوا اقرب للتقوى )[١]
،