اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 287
ملكك اليوم فحلفت
لها بذلك ، فاعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل
جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها
فقال لي : ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما
اريد به وجه الله وثوابه.
(١٠٥٥) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الايمان ثلاثة : يمين ليس فيها
كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل
يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي يجب فيها الكفارة : الرجل
يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي
توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ، على حبس ماله.
(١٠٥٦) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار
فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدا
لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها
الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له.
(١٠٥٧) ٤٩ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة
عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام
يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
(١٠٥٨)٥٠ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن
حازم قال : قال لي