responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 287

ملكك اليوم فحلفت لها بذلك ، فاعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي : ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.

(١٠٥٥) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الايمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي يجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ، على حبس ماله.

(١٠٥٦) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له.

(١٠٥٧) ٤٩ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

(١٠٥٨) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي


(١٠٥٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٧

(١٠٥٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨

(١٠٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست