اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 286
عن منصور بن حازم عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ،
ولا يمين في قطيعة.
(١٠٥١) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال : فليشتر
لهم وليس عليه شئ في يمينه.
(١٠٥٢)٤٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف
عن عميرة عن ابي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل
فعلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله
عليا عليهالسلام قال : وعلمنا
الله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.
(١٠٥٣) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : اصلحك
الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة
والام والاب وليس ذلك بشئ.
(١٠٥٤) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن سعد بن
ابي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام
: اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع
إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا
عدو لك أراد ان يستفزك فقالت : لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف
لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في