اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 285
عن سعيد الاعرج قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟
فقال : أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله
إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
(١٠٤٦) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا
تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(١٠٤٧) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(١٠٤٨)٤٠ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن
سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة
رحم ، قال : وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه
، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال : لا جناح عليه
، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.
(١٠٤٩) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : لا يمين لولد مع والده ولا
للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
(١٠٥٠) ٤٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير