responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 285

عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

(١٠٤٦) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(١٠٤٧) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(١٠٤٨) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

(١٠٤٩) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

(١٠٥٠) ٤٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير


(١٠٤٦) (١٠٤٧) (١٠٤٨) (١٠٤٩) (١٠٥٠) الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ ضمن حديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست