responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 279

(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال : لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله ،

(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم إلا بالله.

(١٠١٧) ٩ ـ عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الاحكام فقال : في كل دين ما يستحلفون به.

(١٠١٨) ١٠ ـ وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر : ان يستحلف بكتابه وملته.

(١٠١٩) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه‌السلام.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم ، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ، ولا تنافي بين الاخبار.


(١٠١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

(١٠١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

(١٠١٧) الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

(١٠١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

(١٠١٩) الاستبصار ج ٤ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست