responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 277

(١٠٠٧) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

(١٠٠٨) ٤١ ـ وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.

تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

٤ ـ باب الايمان والاقسام

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يمين عند آل محمد عليهم‌السلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

(١٠٠٩) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله تعالى : ( والليل إذا يغشى )[١]( والنجم إذا هوى )[٢]وما اشبه ذلك فقال : ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.


[١] سورة الليل الاية : ١

[٢] سورة النجم الاية : ١

(١٠٠٧) الفقيه ج ٢ ص ١١٧

(١٠٠٩) الكافي ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست