responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 276

في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(١٠٠٤) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط عني واعجل لك فلا يصلح.

(١٠٠٥) ٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

(١٠٠٦) ٣٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.


(١٠٠٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

(١٠٠٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٩ ذيل حديث

(١٠٠٦) الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ٢ ص ١٣٦ وقد تقدم برقم ٢ من الباب

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست