responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 275

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

(١٠٠٠) ٣٣ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

(١٠٠١) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

(١٠٠٢) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : (وفي الرقاب) [١].

(١٠٠٣) ٣٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام


[١] سورة التوبة الاية : ٦١

* (١٠٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠

(١٠٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٧٤

(١٠٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست