اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 275
الوجه تسلم الاخبار
كلها من المنافاة.
(١٠٠٠) ٣٣ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن
أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له
لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية
بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع
الوصية ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما
اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب
ما اعتق منه.
(١٠٠١) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه
شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة
كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.
(١٠٠٢)٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليهالسلام
قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان
الله تعالى يقول في كتابه : (وفي الرقاب)[١].
(١٠٠٣) ٣٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام