responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 273

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

(٩٩٦) ٢٩ ـ البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه ، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

(٩٩٧) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٩٨) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب


(٩٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت

(٩٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ بسند آخر

(٩٩٨) الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥

((٣٥) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست