responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 270

النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

(٩٨٢) ١٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت : كم؟ فقال : وضع أبو جعفر عليه‌السلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.

(٩٨٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

(٩٨٤) ١٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.

(٩٨٥) ١٨ ـ وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.


(٩٨٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٣

(٩٨٣) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٨

(٩٨٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٦

(٩٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٧٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست