responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 269

(٩٧٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال : أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

(٩٧٩) ١٢ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

(٩٨٠) ١٣ ـ عنه عن مالك عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

(٩٨١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن


(٩٧٨) (٩٧٩) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦

(٩٨٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٦

(٩٨١) الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست