اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 269
(٩٧٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله
وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث
في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه
ولم يقل شيئا قال : أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى
ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.
(٩٧٩) ١٢ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها
فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون
لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا
يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.
(٩٨٠) ١٣ ـ عنه عن مالك عن ابي بصير قال
: سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط
عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان
له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال
: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
(٩٨١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن
(٩٧٨)(٩٧٩) الكافي
ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦