responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 268

وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه :

(٩٧٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) [١]قال : كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.

(٩٧٦) ٩ ـ ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

(٩٧٧) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.


[١] سورة النور الاية : ٣٣

(٩٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت فيه

(٩٧٦) الكافي ج ٢ ص ١٣٥

(٩٧٧) الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست