responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 267

الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه‌السلام عن ابيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا

(٩٧٣) ٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى ، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.

(٩٧٤) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما : أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليه‌السلام ، لانهم يروون عنه انه كان يقول : إذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى ، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون ، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.

والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل ،


(٩٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٣

(٩٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست