اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 267
الخشاب عن غياث بن
كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليهالسلام
عن ابيه ان عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان
قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا
(٩٧٣) ٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا
فقال أبو جعفر عليهالسلام
: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى ، فإذا أدى صدرا
فليس لهم ان يردوه في الرق.
(٩٧٤) ٧ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن
النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يستسعي
المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب
ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه الروايات احد شيئين
احدهما : أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليهالسلام ، لانهم يروون عنه انه كان يقول : إذا
ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى ، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا
وبين ان لا يكون ، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليهالسلام
في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.
والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على
الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم
كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل ،