اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 266
انما كان ذلك من قول
علي عليهالسلام قبل الشرط ،
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ماحد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون
: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما
تقول انت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(٩٦٩) ٢ ـ وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد
العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن
هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم
مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه
لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه
عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان
ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(٩٧٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق
بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(٩٧١) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط
عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان
قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا
إلا باذنهم.
(٩٧٢) ٥ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن الحسن بن موسى