responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 264

قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

(٩٦٣) ٢٦ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

(٩٦٤) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٦٥) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت.


(٩٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩

(٩٦٤) الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧

(٩٦٥) الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسير

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست