responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 263

قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.

قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.

فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٥٩) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

(٩٦٠) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

(٩٦١) ٢٤ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

(٩٦٢) ٢٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير


(٩٥٩) (٩٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١

(٩٦١) (٩٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست