اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 262
عليهالسلام
عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها
وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(٩٥٣) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي
نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين
كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلىاللهعليهوآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.
(٩٥٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما
جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
(٩٥٥) ١٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن
وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام قال : لا
يباع المدبر إلا من نفسه.
(٩٥٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام
الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه
غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.
(٩٥٧) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
(٩٥٨)٢١ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم