responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 262

عليه‌السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(٩٥٣) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

(٩٥٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

(٩٥٥) ١٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

(٩٥٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.

(٩٥٧) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

(٩٥٨) ٢١ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم


(٩٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلا

(٩٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠

(٩٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه ـ ان رضي المملوك فلا بأس ـ

* (٩٥٧) (٩٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست