responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 261

قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

(٩٤٩) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(٩٥٠) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

(٩٥١) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا عتقوا.

(٩٥٢) ١٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال : سألت الرضا


(٩٤٩) الفقيه ج ٣ ص ٧٢

(٩٥٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨

(٩٥١) (٩٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست