responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 26

تسريح باحسان)[١]التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

(٨٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال : اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ، قال : واما طلاق العدة التى قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)[٢]فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة ، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة.


[١] سورة البقرة الآية : ٢٢٩

[٢] سورة الطلاق الآية : ١

(٨٣) الكافي ج ٢ ص ٩٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست