responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 259

عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

(٩٤١) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

(٩٤٢) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

(٩٤٣) ٦ ـ وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.


(٩٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

(٩٤٢) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

(٩٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست