responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 246

والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

(٨٨٧) ١٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي : عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يا هذا من هذا السندي قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد الله عليه‌السلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

(٨٨٨) ١٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

(٨٨٩) ١٢٢ ـ عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان


(٨٨٨) الفقيه ج ٣ ص ٧٠

(٨٨٩) ج ٢ ص ٢٤٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست