responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 240

وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.

والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :

(٨٦٦) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.

(٨٦٧) ١٠٠ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك امه من الرضاعة.

(٨٦٨) ١٠١ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(٨٦٩) ١٠٢ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم


(٨٦٦) (٨٦٧) الاستبصار ج ٤ ص (١٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٣

(٨٦٨) (٨٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخ

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست