اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 240
وهيب بن حفص عن ابي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات
مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر
على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد
ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا
يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
(٨٦٦) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو
أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان
فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه
وهي كارهة.
(٨٦٧) ١٠٠ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال : لا
يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته ، وهو
يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك امه من الرضاعة.
(٨٦٨) ١٠١ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك اخاه وغيره من
ذوي قرابته من الرجال.
(٨٦٩) ١٠٢ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم