responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 24

(٧٦) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.

(٧٧) ٥٢ ـ وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،

(٧٨) ٥٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ.

فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.

ثم ذكر رحمه‌الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

(٧٩) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.

ثم ذكر رحمه‌الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :

(٨٠) ٥٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته


(٧٦) (٧٧) (٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

(٧٩) الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست