responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 239

فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.

(٨٦٣) ٩٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال : لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

(٨٦٤) ٩٧ ـ فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها ، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والذي يدل على ما قلناه :

(٨٦٥) ٩٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن


(٨٦٣) الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨

(٨٦٤) الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديث

(٨٦٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست