responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 238

(٨٥٩) ٩٢ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.

(٨٦٠) ٩٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.

(٨٦١) ٩٤ ـ عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال : إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

(٨٦٢) ٩٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليه‌السلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن


(٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) (٨٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست