responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 232

أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال : مع امه كهيئتها.

(٨٣٩) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد ، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا وفاه.

(٨٤٠) ٧٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

(٨٤١) ٧٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال : سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة ، فقلت له : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن ابي ليلى : أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا


(٨٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠

(٨٤٠) (٨٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه (مثليه) بدل (مثله)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست