responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 231

الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.

(٨٣٤) ٦٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال : اعتق كلاهما.

(٨٣٥) ٦٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدي عن بعض اصحابنا قال : دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له : اسألك عن مسألة فقال : لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال : نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم )[١]فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

(٨٣٦) ٦٩ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح.

(٨٣٧) ٧٠ ـ وعنه عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.

(٨٣٨) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري


[١] سورة يس الاية : ٣٩

* (٨٣٤) (٨٣٥) (٨٣٦) (٨٣٧) (٨٣٨) الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الاخير الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست