اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 230
(٨٢٩) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها
هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق
منها.
(٨٣٠) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم
علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي
علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على
القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
(٨٣١)٦٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن عدة
من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : من
كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان
مؤمنا بعد سبع سنين.
(٨٣٢) ٦٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى
والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
(٨٣٣) ٦٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة
واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من
اغنى نفسه