responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 228

يوالي غيره والاه ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.

(٨١٢) ٥٥ ـ وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

(٨٢٣) ٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

(٨٢٤) ٥٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه‌السلام : هو حر ليس لله شريك.

(٨٢٥) ٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك.

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

(٨٢٦) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :


(٨٢٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٦

(٨٢٤) (٨٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥

(٨٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست