اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 228
يوالي غيره والاه ، وإن
طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.
(٨١٢) ٥٥ ـ وعنه عن ابن ابي نجران عن
المثنى عن زرارة عن احدهما عليهالسلام
انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى
فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
(٨٢٣)٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي
لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت
فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
(٨٢٤) ٥٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليهالسلام : هو حر ليس لله شريك.
(٨٢٥) ٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر
كله ليس لله شريك.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
(٨٢٦) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :