responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 227

(٨١٥) ٤٨ ـ عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه‌السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

(٨١٦) ٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنى.

(٨١٧) ٥٠ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه؟ قال نعم.

(٨١٨) ٥١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

(٨١٩) ٥٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى.

(٨٢٠) ٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

(٨٢١) ٥٤ ـ وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن


(٨١٥) الفقيه ج ٣ ص ٨٤

(٨١٦) (٨١٧) (٨١٨) (٨٢٠) (٨٢١) الفقيه ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست