اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 227
(٨١٥)٤٨ ـ عنه عن صفوان عن الوليد بن
هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت
المدينة فدخلت على ابي الحسن عليهالسلام
فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها
حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
(٨١٦) ٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
(٨١٧) ٥٠ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن
ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم
قلت : أحج بثمنه؟ قال نعم.
(٨١٨) ٥١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
(٨١٩) ٥٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن
محمد عن احدهما عليهالسلام
قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى.
(٨٢٠) ٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
(٨٢١) ٥٤ ـ وعنه عن ابن ابي نجران عن
المثنى عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن