responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 225

قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

(٨٠٨) ٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه ، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال : لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : فقلت له : فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

(٨٠٩) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

(٨١٠) ٤٣ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا ، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال : أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

(٨١١) ٤٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله


(٨٠٩) الفقيه ج ٣ ص ٦٨

(٨١٠) الاستبصار ج ٤ ص ٥ وفيه صدر الحديث

(٨١١) الاستبصار ج ٤ ص ٥ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٥٣

((٢٩) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست