responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 223

ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.

(٨٠١) ٣٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ،

(٨٠٢) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.

(٨٠٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

(٨٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

(٨٠٥) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن


(٨٠١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) (٨٠٢) الكافي ج ٢ ص (٢٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٨٥

(٨٠٣) (٨٠٤) الاستبصار ج ٤ ص (١٠) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٩

(٨٠٥) الاستبصار ج ٤ ص (١١) الفقيه ج ٣ ص ٧٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست