responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 222

وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

(٧٩٥) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال : له شرطه.

(٧٩٦) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يقول لعبده : اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال : عليه مائة دينار.

(٧٩٧) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا

(٧٩٨) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

(٧٩٩) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عمي المملوك فقد اعتق.

(٨٠٠) ٣٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن


(٧٩٦) ٧٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٤

(٧٩٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩

(٧٩٨) الكافي

(٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست