responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 218

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز عتق السكران.

(٧٧٨) ١١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه‌السلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

(٧٧٩) ١٢ ـ عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال : سألته عن النسمة فقال : اعتق من اغنى نفسه.

(٧٨٠) ١٣ ـ عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.

(٧٨١) ١٤ ـ وعنه عن محمد عن أحمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

(٧٨٢) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :


(٧٧٨) (٧٧٩) (٧٨٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦

(٧٨١) الكافي ج ٢ ص ١٣٤

(٧٨٢) الاستبصار ج ٤ ص (٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست