responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 217

لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة.

(٧٧٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

(٧٧٣) ٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(٧٧٤) ٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق إلا بعد ملك.

(٧٧٥) ٨ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق

(٧٧٦) ٩ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز.

(٧٧٧) ١٠ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط


(٧٧٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٨

(٧٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩

(٧٧٤) الاستبصار ج ٤ ص (٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٣

(٧٧٥) (٧٧٦) (٧٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٧

(٢٨ التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست