responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 215

رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

(٧٦٦) ٧٢ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.

(٧٦٧) ٧٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهما‌السلام قال : لو أن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست