responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 213

يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.

(٧٦٠) ٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

(٧٦١) ٦٧ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا[١]وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.

(٧٦٢) ٦٨ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي


[١] الداري : العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.

(٧٦١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥

* (٧٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٢٠ من الباب

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست