responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 212

من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.

(٧٥٦) ٦٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال : إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.

(٧٥٧) ٦٣ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

(٧٥٨) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

(٧٥٩) ٦٥ ـ وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال : ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن


(٧٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤

(٧٥٧) الكافي ج ٢ ص ١٤ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨

(٧٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠

(٧٥٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست