responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 211

(٧٤٩) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

(٧٥٠) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

(٧٥١) ٥٧ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.

(٧٥٢) ٥٨ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :

(٧٥٣) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

(٧٥٤) ٦٠ ـ وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.

(٧٥٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري


(٧٤٩) (٧٥٠) (٧٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣

(٧٥٢) (٧٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١

(٧٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست