اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 211
(٧٤٩) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل قال : سالت ابا الحسن عليهالسلام
عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا
كان أذن له مولاه.
(٧٥٠) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن
ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
(٧٥١)٥٧ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن
موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.
(٧٥٢) ٥٨ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها
مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :
(٧٥٣) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(٧٥٤) ٦٠ ـ وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمهالله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو
اربع اماء أو امتين وحرة.
(٧٥٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري