responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 210

على ان بيع الامة طلاقها.

(٧٤٥) ٥١ ـ عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.

ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

(٧٤٦) ٥٢ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.

(٧٤٧) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

(٧٤٨) ٥٤ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.

فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :


(٧٤٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

(٧٤٦) (٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلا

(٧٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست