responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 21

المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى.

فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :

(٦٥) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد الله عليهما‌السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار ،

(٦٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات). يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه‌السلام وايضا ما رواه :

(٦٧) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات ،

(٦٨) ٤٣ ـ واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من


(٦٦) الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ بتفاوت فيهما

(٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

(٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست