responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 208

وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

(٧٣٥) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال : لا بأس.

(٧٣٦) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال : لا

(٧٣٧) ٤٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

(٧٣٨) ٤٤ ـ وفي رواية عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

(٧٣٩) ٤٥ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

(٧٤٠) ٤٦ ـ وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف


(٧٣٦) الكافي ج ٢ ص ٧٤ بزيادة في آخره

(٧٣٧) الفقيه ج ٤ ص ١٧

(٧٣٩) (٧٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست