responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 206

ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا.

(٧٢٦) ٣٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال : لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

(٧٢٧) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

(٧٢٨) ٣٤ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال : لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

(٧٢٩) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده.

(٧٣٠) ٣٦ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت


(٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٥٤ الفقيه ج ٤ ص (٢٧) (٧٢٧) الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ بتفاوت

(٧٢٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٢

(٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست