responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 205

ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام؟ فقلت له : ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.

(٧٢٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

(٧٢٣) ٢٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح.

(٧٢٤) ٣٠ ـ وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.

(٧٢٥) ٣١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان


(٧٢٢) الكافي ج ٢ ص ٥٣

(٧٢٣) (٧٢٤) (٧٢٥) الكافي ج ٢ ص ٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست