responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 204

ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.

(٧١٨) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه.

(٧١٩) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له : اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.

(٧٢٠) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(٧٢١) ٢٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى


(٧١٨) الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ وهو صدر حديث فيهما

(٧١٩) الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما

(٧٢٠) (٧٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ٢ ص ٤٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست