responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 203

ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

(٧١٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا اخدمك ، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

(٧١٧) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد[١]بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت


[١] تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظ

(٧١٦) الكافي ج ٢ ص ٥٢

(٧١٧) الكافي ج ٢ ص ٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست