responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 202

في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال : وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.

(٧١٢) ١٨ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول : لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

(٧١٣) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.

(٧١٤) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

(٧١٥) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن


(٧١٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠

(٧١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢١١

(٧١٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند

(٧١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست